وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفي جواز أخذ العلم عمن لا يجوز شهادته خبر غير محفوظ.
حدثنا به الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان، قال: حدثنا حفص بن عمر قاضي حلب، عن صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَأخُذُوا العِلْمَ إِلا مِمن تُجِيزُونَ شَهَادَتَهُ" (?).
قال أبو حاتم: هذا خبر باطل رفعه، وإنما هو قول ابن عباس، فرفعه حفص بن عمر هذا، ولسنا بخير أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبنا، ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه كاف يغني عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح منها، ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم، وذاك أنه لم تكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزداد في سنة من سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألف ولا واو، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن، لحفظ هذه الطائفة السنن على المسلمين وكثرة عنايتهم بأمر الدين، ولولاهم لقال من شاء ما شاء.
حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا الحسين بن الفرج، قال: حدثنا عبدان بن عثمان، قال: سمعت ابن المبارك يقول: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل: عمن بَقِيَ (?).
حدثني محمد بن المنذر، قال: حدثنا أبو الحسين الأصبهاني، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: سمعت أبا سعيد الحداد، يقول: الحديث درج، والرأي مرج، فإذا كنت في المرج فاذهب كيف شئت، وإذا كنت في درج فانظر أن لا تزلق فيندق عنقك.
حدثنا محمد بن سعيد القزاز، قال: حدثنا أبو رفاعة العدوي، قال: