فِيهِ ابْن عَبَّاس: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لمن حلق قبل أَن يذبح: لَا حرج، لَا حرج.
وَقَالَ رجل للنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : زرت قبل أَن أرمي، قَالَ: لَا حرج.
وَقَالَ: رميت بعد مَا أمسيت. قَالَ: لَا حرج.
قَالَ: حلقت قبل أَن أنحر، قَالَ: لَا حرج.
وَفِيه أَبُو مُوسَى: قَالَ: قدمت على النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَهُوَ بالبطحاء. فَقَالَ: أحججت؟ قلت: نعم: - الحَدِيث إِلَى قَول عمر رَضِي الله عَنهُ: - وَإِن نَأْخُذ بِسنة النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يحل حَتَّى بلغ الْهدى مَحَله.
قلت: رَضِي الله عَنْك! مَقْصُود البُخَارِيّ التَّنْبِيه على أَن التَّرْتِيب الْمَشْرُوع تَقْدِيم الذّبْح على الْحلق. وَلِهَذَا ترْجم لَهُ. وسَاق هَذِه الْأَحَادِيث. وَمن مضمونها أَنه قَالَ لمن حلق قبل أَن يذبح: " لَا حرج " وَعبارَة نفي الْحَرج إِنَّمَا يكون حَيْثُ يتَوَقَّع الْحَرج، وَلِهَذَا سَأَلَ السَّائِل. دلّ على أَن التَّرْتِيب الَّذِي لَا يتخيّل فِيهِ الْحَرج، وَلَا يشكل على أحد، وَلَا يسْأَل عَنهُ عَادَة سائلٌ، هُوَ الذّبْح قبل