بِالنَّصِيبِ ثَلَاثِينَ فَيَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَرْفَعُ وَاحِدًا بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَتَرْفَعُ بِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى ثُلُثَهَا وَرُبُعَهَا وَدِرْهَمًا وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَثَمَانُونَ فَيَصِيرَ تِسْعِينَ سَهْمًا بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثُونَ مِثْلَ النَّصِيبِ ثُمَّ خَرِّجْ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ أَيْضًا عَلَى نَحْوِ مَا خَرَّجْنَا عَلَيْهِ بَعْضَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْأُوَلِ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ أَنَّ فِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ بَعْدَ الْخَطَإِ الْأَوَّلِ تَزِيدُ فِي النَّصِيبِ خَاصَّةً فَتُضَعِّفُهُ وَفِي الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ بَعْدَ الْخَطَإِ الْأَوَّلِ تُضَعِّفُ الْمَالَ سِوَى النَّصِيبِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّ التَّضْعِيفَ هُنَاكَ أَكْبَرُ سَمَّاهُ الْجَامِعَ الْأَكْبَرَ وَمِنْ حَيْثُ التَّضْعِيفُ هُنَا أَقَلُّ سَمَّاهُ الْجَامِعَ الْأَصْغَرَ وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ تَخْرِيجُ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ.
إذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَدِرْهَمٍ فَإِنَّكَ تَطْلُبُ حِسَابًا إذَا رَفَعْتَ بِالنَّصِيبِ مِنْهُ وَاحِدًا وَدِرْهَمًا يَبْقَى مَالُهُ ثُلُثٌ ثُمَّ التَّخْرِيجُ إلَى آخِرِهِ كَمَا بَيَّنَّا.
رَجُلٌ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَامْرَأَةً وَتَرَكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَثَوْبَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ امْرَأَتِهِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَصَارَ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ بِقِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْبَنِينَ فَالثَّوْبُ الْآخَرُ بِقِيمَتِهِ لِامْرَأَتِهِ مَا قِيمَةُ كُلِّ ثَوْبٍ فَالسَّبِيلُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْجَامِعِ أَنْ نَنْظُرَ أَوَّلًا كَمْ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ مِنْ نَصِيبِ الِابْنِ فَنَقُولَ: أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالْقِسْمَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةً وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَظَهَرَ أَنَّ نَصِيبَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ نَصِيبِ الِابْنِ فَنَقُولُ الِابْنُ يَأْخُذُ الْعِشْرِينَ الَّذِي تَرَكَ وَيُقَوَّمُ الثَّوْبُ الَّذِي أَخَذَهُ الِابْنُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَالثَّوْبُ الْآخَرُ الَّذِي أَخَذَتْهُ الْمَرْأَةُ بِالدِّرْهَمِ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ أَرْبَعَةٌ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَتَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ ثُمَّ يُخْرِجُ الثُّلُثَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى مِنْ الثُّلُثِ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فَتُعْطَى مِنْهَا مِثْلَ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ يَبْقَى سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ فَتُعْطَى بِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثَهَا وَذَلِكَ دِرْهَمَانِ وَسُبُعَانِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فَتُعْطَى مِنْهَا دِرْهَمٌ بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ فَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ فَتَجْمَعُهُ إلَى الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعٌ فَيَكُونُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ فَتُقَسِّمُهُ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمَرْأَةِ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَلِلْمَرْأَةِ دِرْهَمٌ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ إذَا رَفَعْنَا ذَلِكَ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ يَبْقَى سَبْعَةُ دَرَاهِمَ فَقَدْ ظَهَرَ الْخَطَأُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ فَاحْفَظْهَا وَعُدْ إلَى الْأَصْلِ فَقَوِّمْ الثَّوْبَ الَّذِي أَخَذَهُ الِابْنُ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَالثَّوْبَ الَّذِي أَخَذَتْهُ الْمَرْأَةُ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهَا مِثْلُ ثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ نَصِيبِ الِابْنِ فَيَكُونَ عَشَرَةً ثُمَّ يُضَمُّ ذَلِكَ إلَى عِشْرِينَ دِرْهَمًا.