الَّتِي تَرَكَهَا الْمَيِّتُ فَيَكُونُ ثَلَاثِينَ الثُّلُثُ مِنْهَا عَشَرَةٌ فَتُعْطَى مِنْهَا بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةً مِثْلَ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ وَبِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى دِرْهَمَيْنِ وَثُلُثًا؛ لِأَنَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ سَبْعَةٌ هَذَا، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ فَتُعْطَى دِرْهَمًا أَيْضًا بِقَوْلِهِ " وَدِرْهَمٍ " فَيَبْقَى ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ فَتَزِيدُهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمَرْأَةِ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ فَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِنُقْصَانِ ثُلُثِ دِرْهَمٍ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْخَطَأَيْنِ مَتَى كَانَ إلَى الزِّيَادَةِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ إلَى النُّقْصَانِ فَالطَّرِيقُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَ سَبْعَةً وَثُلُثًا فَانْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ بِالْأَجْزَاءِ فَاحْفَظْ هَذَا ثُمَّ اضْرِبْ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي الْقِيمَةِ الثَّانِيَةِ لِثَوْبِ الِابْنِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ اضْرِبْ الْخَطَأَ الثَّانِيَ وَهُوَ ثُلُثٌ فِي قِيمَةِ الثَّوْبِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثًا ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ خَمْسِينَ وَثُلُثًا ثُمَّ يُضْرَبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِلْكَسْرِ بِالثُّلُثِ كَمَا ضُرِبَ سَبْعَةٌ وَثُلُثٌ فَيَكُونُ مِائَةً وَأَحَدًا وَخَمْسِينَ ثُمَّ تُقَسِّمُهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ الَّتِي حَفِظْتَهَا وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَإِذَا قَسَّمْتَ مِائَةً وَأَحَدًا وَخَمْسِينَ عَلَى اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ فَكُلُّ قِسْمٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَتِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا فَهَذَا هُوَ نَصِيبُ الِابْنِ.

وَتَبَيَّنَ أَنَّ قِيمَةَ ثَوْبِ الِابْنِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَتِسْعَةُ عَشَرَ جُزْءًا وَنَصِيبُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ نَصِيبِ الِابْنِ فَظَهَرَ أَنَّ قِيمَةَ ثَوْبِهَا دِرْهَمَانِ وَعِشْرُونَ جُزْءًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ جُزْءٍ فَظَهَرَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ مَعْرِفَةُ قِيمَةِ كُلِّ ثَوْبٍ.

وَلَوْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِدِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ وَبِسُدُسِ مَالِهِ بَعْدَ الدِّرْهَمِ فَتَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سَبْعَةٍ؛ لِأَنَّكَ تَأْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً فَتَزِيدُ عَلَيْهَا دِرْهَمًا لِوَصِيَّتِهِ بِسُدُسِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ فِي مِثْلِهِ أَنْ تَزِيدَ مِثْلَ خُمُسِ مَا مَعَكَ وَاَلَّذِي مَعَكَ خَمْسَةٌ وَوَاحِدٌ فَيَصِيرَ مَعَك سِتَّةٌ ثُمَّ تَزِيدَ دِرْهَمًا مِنْ أَجْلِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِدِرْهَمٍ قَبْلَ السُّدُسِ فَيَكُونُ سَبْعَةً تَرْفَعُ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ الْأُولَى دِرْهَمًا وَبِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ سُدُسَ مَا مَعَكَ بَعْدَ الدِّرْهَمِ وَاَلَّذِي مَعَك سِتَّةٌ فَسُدُسُهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ يَبْقَى خَمْسَةٌ بَيْنَ الْبَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ فَكَانَ مُسْتَقِيمًا.

وَلَوْ كَانَ تَرَكَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِدِرْهَمٍ وَبِسُدُسِ مَالِهِ بَعْدَ الدِّرْهَمِ وَدِرْهَمٍ بَعْدَ السُّدُسِ فَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ سَبْعَةٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّك تَأْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ أَرْبَعَةً فَتَزِيدُ عَلَيْهَا دِرْهَمًا مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ بَعْدَ السُّدُسِ فَإِنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَيَكُونُ مَعَك خَمْسَةٌ ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهَا خُمُسُهَا وَهُوَ دِرْهَمٌ مِنْ أَجْلِ وَصِيَّتِهِ بِسُدُسِ مَالِهِ فَيَكُونُ سِتَّةً ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهَا دِرْهَمًا مِنْ أَجْلِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِدِرْهَمٍ فَيَكُونُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015