خَمْسَةٌ وَكَانَ قَدْ بَقِيَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى أَرْبَعَةٌ فَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَ تِسْعَةً وَهُوَ مُسْتَقِيمٌ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَاضْرِبْ أَصْلَ الْحِسَابِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فِي اثْنَيْنِ وَإِنَّمَا ضَرَبْتَ ذَلِكَ فِي اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّك جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ الْأَوَّلِ وَالْمَالِ الْآخَرِ فَصَارَ مَرَّتَيْنِ فَلِهَذَا تَضْرِبُ أَصْلَ الْحِسَابِ فِي اثْنَيْنِ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَهُوَ الْمَالُ الَّذِي تَخْرُجُ مِنْهُ الْوَصَايَا فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهُ الثُّلُثَ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ وَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهُ الرُّبُعَ أَيْضًا لِلْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى وَهُوَ سِتَّةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهُ الدِّرْهَمَ لِوَصِيَّتِهِ بِهِ تَعُولُ بِدِرْهَمٍ يَبْقَى تِسْعَةٌ مِثْلَ عَدَدِ الْبَاقِي مِنْ الْمَالَيْنِ بَعْدَ مَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ مَقْسُومًا بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.
وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَدِرْهَمٍ وَثُلُثِ وَرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ عَلَى مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَالنَّصِيبُ ثَلَاثُونَ سَهْمًا وَخَرَّجَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى طَرِيقِ الْخَطَأَيْنِ بِطَرِيقِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ فَقَالَ: السَّبِيلُ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا إذَا رَفَعْتَ مِنْهُ النَّصِيبَ وَالدِّرْهَمَ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَالدِّرْهَمُ وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَجْعَلَ ثُلُثَ الْمَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَتُعْطِي بِالنَّصِيبِ وَاحِدًا فَيَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثُمَّ تُعْطِي وَاحِدًا آخَرَ بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ فَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَتُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثَ وَرُبُعَ مَا يَبْقَى وَذَلِكَ سَبْعَةٌ فَيَبْقَى خَمْسَةٌ فَتُعْطِي مِنْهُ وَاحِدًا آخَرَ بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَتَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ تُخْرِجُ مِنْهُ نَصِيبَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ وَاحِدًا فَتَكُونُ حَاجَةُ الْبَنِينَ إلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فَظَهَرَ الْخَطَأُ بِزِيَادَةِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَعُدْ إلَى الْأَصْلِ وَخُذْ مَالًا آخَرَ فَوْقَ الْمَالِ الْأَوَّلِ بِوَاحِدٍ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَارْفَعْ مِنْهُ النَّصِيبَ اثْنَيْنِ فَبَقِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَارْفَعْ مِنْهُ الدِّرْهَمَ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَارْفَعْ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَالدِّرْهَمَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ وَحَاجَةُ الْبَنِينَ إلَى سِتَّةٍ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ سَهْمَيْنِ فَظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِزِيَادَةِ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ فَاضْرِبْ الْمَالَ الْأَوَّلَ وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ ثُمَّ اضْرِبْ الْمَالَ الثَّانِيَ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسَةً ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ فَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَجُمْلَةُ الْمَالِ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ نَصِيبَ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ سَهْمٌ فَتَضْرِبَهُ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَتَأْخُذُ النَّصِيبَ الثَّانِيَ وَذَلِكَ اثْنَانِ فَتَضْرِبُهُ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى ثَلَاثُونَ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْ الثُّلُثِ