بَنِينَ؛ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَإِنْ قَسَمْتَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ؛ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّ نَصِيبَ الرَّابِعِ لَوْ كَانَ ثَلَاثَةٌ فَزِدْنَا عَلَى الِاثْنَيْ عَشَرَ مِثْلَ نَصِيبِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَيَصِيرُ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا، ثُمَّ اضْرِبْ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: وَثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ؛ فَيَصِيرَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ نَصِيبَ رَابِعٍ لَوْ كَانَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ مِثْلَ نَصِيبِ رَابِعٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ تِسْعَةً ثُمَّ تِسْعَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ أَيْضًا ثَلَاثَةً يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ نَصِيبُ رَابِعٍ لَوْ كَانَ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ سِتَّةٌ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ فَزِدْهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ فَيَصِيرَ سِتَّةً وَتِسْعِينَ سَهْمًا إنْ قَسَّمْتَهُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ؛ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سَهْمًا وَلَوْ قَسَّمْتَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا فَعَرَفْنَا أَنَّ نَصِيبَ رَابِعٍ لَوْ كَانَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ وَقَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ لِلْمُوصَى لَهُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَاسْتَقَامَ.

رَجُلٌ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَلِآخَرَ بِرُبُعِ مَالِهِ فَأَجَازُوا فَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبُعِ مِنْهُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثَلَاثَةٌ وَالطَّرِيقُ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، فَتَزِيدَ عَلَيْهِ بِالنَّصِيبِ وَاحِدًا لِوَصِيَّتِهِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ، ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهِ لِلْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ثُلُثِهِ وَذَلِكَ سَهْمٌ وَثُلُثٌ؛ لِأَنَّك إذَا زِدْتَ عَلَى الْعَدَدِ مِثْلَ ثُلُثِهِ تَكُونُ الزِّيَادَةُ رُبُعَ الْكُلِّ ثُمَّ تَضْرِبُ خَمْسَةً وَثُلُثًا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ مَبْلَغُ الْمَالِ وَقَدْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِرُبُعِ جَمِيعِ الْمَالِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَإِذَا أَخَذَ ذَلِكَ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ وَاحِدًا وَضَرَبْنَا كُلَّ سَهْمٍ فِي ثَلَاثَةٍ فَإِذَا أَخَذَ ذَلِكَ يَبْقَى تِسْعَةٌ بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ وَسُمِّيَ هَذَا فِي الْأَصْلِ: الْمَنْكُوسَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ أَنْ تَزِيدَ أَقَلَّ مِمَّا أَوْصَى بِهِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ أَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ تَزِيدُ مِثْلَ ثُلُثِ مَا مَعَكَ وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِخُمُسِ مَالِهِ تَزِيدُ مِثْلَ رُبُعِ مَا مَعَك وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِسُدُسِ مَالِهِ تَزِيدُ مِثْلَ خُمُسِ مَا مَعَكَ؛ فَلِهَذَا سَمَّاهُ الْمَنْكُوسَ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ وَبِثُلُثِ مَالِهِ وَبِدِرْهَمٍ فَالْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَالسَّبِيلُ فِي تَخْرِيجِهِ أَنْ تَأْخُذَ حِسَابًا لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَتَطْرَحَ مِنْهُ الثُّلُثَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَالرُّبُعَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَبْقَى خَمْسَةٌ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهُ الدِّرْهَمَ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَإِذَا قَسَّمْتَهُ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَسْتَقِمْ سِهَامُهُمْ صِحَاحًا فَتَعُولُ إلَى اثْنَيْ عَشَرَ فَتَعْزِلُ مِنْهُ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَلَا تَعْزِلُ مِنْهُ الدِّرْهَمَ فَيَبْقَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015