نِصْفَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَخَذَتْ مِنْ الْأَكْبَرِ هَذَا الْمِقْدَارَ؛ لِأَنَّ الْأَكْبَرَ يَزْعُمُ أَنَّ حَقَّهَا فِي ثُلُثِ الثُّمُنِ، وَحَقَّ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فِي نِصْفِ ثُمُنٍ، وَحَقَّ الْمَجْحُودَةِ فِي ثُمُنٍ، وَحَقَّهُ فِي سَبْعَةِ أَثْمَانٍ، وَثُلُثُ الثُّمُنِ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَنِصْفُ الثُّمُنِ سَهْمٌ وَنِصْفٌ، وَالثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ فَحَقُّهُ فِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ، وَحَقُّ الْمَجْحُودَةِ فِي ثُلُثٍ، وَحَقُّ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فِي سَهْمٍ وَنِصْفٍ، وَحَقُّ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا فِي سَهْمٍ فَإِذَا جُمِعَتْ هَذِهِ السِّهَامُ كَانَتْ سِتَّةً وَعِشْرِينَ وَنِصْفًا فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِمَّا فِي يَدِهِ سَهْمًا مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَنِصْفٍ ثُمَّ يَضُمُّ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِينَ نِصْفَيْنِ لِيَتَيَسَّرَ مُعَامَلَتُهُمَا فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَهَا، وَتَأْخُذُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا مِمَّا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ سَهْمًا وَنِصْفًا مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَنِصْفِ سَهْمٍ لِمَا أَنَّ حَقَّهُمَا فِي يَدِهِ هَذَا الْمِقْدَارُ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ مُكَذِّبٌ بِهَا فَإِذَا أَخَذَتْ ذَلِكَ ضَمَّتْ إلَى مَا فِي يَدَيْ الْأَوْسَطِ ثُمَّ تَأْخُذُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا مِنْ الْأَوْسَطِ سَهْمًا وَنِصْفًا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا نِصْفَ الثُّمُنِ، وَأَنَّ حَقَّ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فِي ثَلَاثَةٍ، وَحَقَّهُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ فَإِذَا جُمِعَتْ هَذِهِ السِّهَامُ كَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا فَيَأْخُذُ مِنْهُ سَهْمًا وَنِصْفًا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَنِصْفٍ لِهَذَا، وَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَصْغَرِ فَيُقَاسِمُهُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لَهَا ثَلَاثَةٌ، وَلَهُ سَبْعَةٌ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمَا فِي ثُمُنِ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَنَّ حَقَّهُ فِي سَبْعَةٍ فَيُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا ثُمَّ يُقَاسِمُ الْأَوْسَطُ مَعَ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَّ حَقَّ الْأَوْسَطِ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَحَقَّهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَيُقَاسِمُ الْأَكْبَرُ الْمَجْحُودَةَ مَا بَقِيَ عَلَى ثَمَانِيَةٍ لِتَصَادُقِهِمَا أَنَّ حَقَّهَا فِي سَهْمٍ، وَحَقَّهُ فِي سَبْعَةٍ
وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا الْأَصْغَرُ هِيَ الَّتِي أَنْكَرَهَا الْأَوْسَطُ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا أَخَذَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مِنْ الْأَكْبَرِ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْسَطَ مُكَذِّبٌ بِهَا فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ سِهَامِهِ فِي حَقِّهَا، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِنْهُ سَهْمًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَضَمَّتْ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَصْغَرِ فَيُقَاسِمُهُ عَلَى عَشَرَةٍ لَهَا ثَلَاثَةٌ، وَلَهُ سَبْعَةٌ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى هَذَا، وَاللَّتَانِ أَقَرَّ بِهِمَا الْأَوْسَطُ تَأْخُذَانِ مِنْ الْأَكْبَرِ جُزْأَيْنِ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ مُكَذِّبٌ بِهِمَا فَلَا تُعْتَبَرُ سِهَامُهُ فِي حَقِّهِمَا، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَلِهَذَا أَخَذْنَا مِنْهُ سَهْمَيْنِ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ ثُمَّ يَضُمَّانِ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ، وَيُقَاسِمُهُمَا عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَوْسَطِ سَبْعَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَوْسَطَ مُقِرٌّ بِأَنَّ حَقَّهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهُوَ الثُّمُنُ، وَحَقُّهُ فِي سَبْعَةٍ فَإِنْ تَصَادَقَ النِّسْوَةُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ، وَاَلَّتِي أَقَرَّ بِهَا الْآخَرُ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَقَرَّ بِهِمَا الْأَوْسَطُ فَإِنَّ الْمَجْحُودَةَ تَأْخُذُ مِنْ