مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا
وَلَوْ هَلَكَ، وَتَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِثَلَاثِ نِسْوَةٍ لِأَبِيهِ، وَصَدَّقَهُ أَحَدُ الِابْنَيْنِ فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْهُنَّ، وَصَدَّقَهُ الثَّالِثُ فِي إحْدَى هَاتَيْنِ، وَتَكَاذَبَ النِّسْوَةُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ فَإِنَّمَا نُسَمِّي الْمَرْأَةَ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا الْبَنُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا، وَاَلَّتِي أَقَرَّ بِهَا اثْنَانِ مُخْتَلَفًا فِيهَا، وَالثَّالِثَةَ مَجْحُودَةً، وَالِابْنَ الَّذِي أَقَرَّ بِثَلَاثِ نِسْوَةٍ الْأَكْبَرَ، وَاَلَّذِي أَقَرَّ بِامْرَأَتَيْنِ الْأَوْسَطَ، وَاَلَّذِي أَقَرَّ بِوَاحِدَةٍ الْأَصْغَرَ ثُمَّ نَقُولُ: الْمَجْمُوعُ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِنْ الْأَكْبَرِ ثُلُثَ ثُمُنِ نَصِيبِهِ، وَمِنْ الْأَوْسَطِ نِصْفَ ثُمُنِ نَصِيبِهِ فَتَضُمُّهُ فِيهَا مِنْ الْأَكْبَرِ جُزْءًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِهِ فَتَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَجْحُودَةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لَهَا سَهْمٌ، وَلَهُ سَبْعَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ. وَوَجْهُ تَخْرِيجِهِ أَنَّ الْأَكْبَرَ أَقَرَّ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَثَلَاثَ بَنِينَ، وَأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ، وَذَلِكَ ثُلُثُ الثُّمُنِ فَالْمُجْمَعُ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ مِقْدَارَ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ فِي يَدِهِ، وَذَلِكَ ثُلُثُ ثُمُنِ نَصِيبِهِ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَأْخُذُ مِنْ الْأَوْسَطِ نِصْفَ ثُمُنِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْسَطَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ امْرَأَتَيْنِ، وَأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الثُّمُنِ فَالْمُجْمَعُ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِهِ نِصْفَ الثُّمُنِ بِاعْتِبَارِ إقْرَارِهِ ثُمَّ يَضُمُّ جَمِيعَ مَا أَخَذَتْ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَصْغَرِ فَيُقَاسِمُهُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَصَادَقَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَامْرَأَةً وَاحِدَةً، وَأَنَّ لَهَا ثَلَاثَةً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمَا يُقْسَمُ بِاعْتِبَارِ تَصَادُقِهِمَا يَضْرِبُ فِيهِ الِابْنُ بِسَبْعَةٍ، وَالْمَرْأَةُ بِثَلَاثَةٍ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهَا تَأْخُذُ مِنْ الْأَكْبَرِ جُزْءًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْأَصْغَرَ يُكَذِّبُ بِهَا.
وَلَا تُعْتَبَرُ سِهَامُهُ فِي حَقِّهَا يَبْقَى حَقُّ الْأَكْبَرِ فِي سَبْعَةٍ، وَحَقُّ الْأَوْسَطِ فِي سَبْعَةٍ، وَحَقُّ النِّسْوَةِ فِي ثَلَاثَةٍ فَإِذَا جُمِعَتْ هَذِهِ السِّهَامُ كَانَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ فَإِنَّمَا أَقَرَّ لَهَا بِسَهْمٍ مِنْ سَبْعَةٍ فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِمَّا فِي يَدِهِ جُزْءًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا يَضُمُّ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ، وَيُقَاسِمُهُ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَوْسَطِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْأَوْسَطِ أَنَّ الثُّمُنَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ نِصْفَانِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ وَنِصْفٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَيَضْرِبُ هُوَ فِيمَا حَصَلَ فِي أَيْدِيهِمَا بِسَبْعَةٍ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهَا بِسَهْمٍ وَنِصْفٍ انْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأُضْعِفُهُ فَيَكُونُ سَبْعَةَ عَشَرَ لَهَا ثَلَاثَةٌ، وَلَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ الْمَجْحُودَةُ تُقَاسِمُ الْأَكْبَرَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْأَكْبَرِ أَنَّ حَقَّهَا فِي سَهْمٍ، وَحَقَّهُ فِي سَبْعَةٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا فَيَكُونُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ لَهَا سَهْمٌ، وَلَهُ سَبْعَةٌ.
وَأَمَّا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَالْمُجْمَعُ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِنْ الْأَكْبَرِ سَهْمًا مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَنِصْفَ سَهْمٍ فَتَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ وَالْأَصْغَرِ فَيُجْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا