الْأَصْغَرِ ثُمُنَ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهَا بِثُمُنِ جَمِيعِ التَّرِكَةِ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَتَأْخُذُ مِنْهُ ثُمُنَ مَا فِي يَدِهِ، وَتَأْخُذُ مِنْ الْأَوْسَطِ نِصْفَ ثُمُنِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْسَطَ أَقَرَّ بِأَنَّ الثُّمُنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُخْرَى نِصْفَانِ لَهَا نِصْفُ ثُمُنِ التَّرِكَةِ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهَا نِصْفَ ثُمُنِ ذَلِكَ، وَتَأْخُذُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا مِنْ الْأَوْسَطِ جُزْءًا وَنِصْفًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ مُكَذِّبٌ بِهَا فَتُطْرَحُ سِهَامُهُ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَقَدْ أَقَرَّ لَهَا بِنِصْفِ الثُّمُنِ، وَهُوَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِمَّا فِي يَدِهِ سَهْمًا وَنِصْفًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ثُمَّ يُجْمَعُ مَا فِي يَدِ النِّسْوَةِ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ فَيَقْتَسِمُونَ ذَلِكَ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلنِّسْوَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَمَا يُجْمَعُ فِي أَيْدِيهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا تَصَادَقُوا
وَلَوْ كَانَ الْأَصْغَرُ إنَّمَا أَقَرَّ بِاَلَّتِي أَنْكَرَهَا الْأَوْسَطُ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا أَخَذَتْ تِلْكَ مِنْ الْأَصْغَرِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْسَطَ مُكَذِّبٌ بِهَا فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ نَصِيبِهَا فِي حَقِّهِ، وَقَدْ أَقَرَّ الْأَصْغَرُ لِهَذِهِ بِثُمُنٍ كَامِلٍ فَلِهَذَا تَأْخُذُ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ يُكَذِّبُ بِهِمَا فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ سِهَامِهِ فِي حَقِّهِمَا، وَالْأَوْسَطُ أَقَرَّ لِهَاتَيْنِ بِثُمُنٍ كَامِلٍ فَلِهَذَا تَأْخُذَانِ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ نَصِيبِهِ ثُمَّ يُجْمَعُ مَا فِي يَدِ النِّسَاءِ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ، وَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ عَلَى عَشَرَةٍ لَهُ سَبْعَةٌ، وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَنَّ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةً، وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ فَمَا يُجْمَعُ فِي أَيْدِيهِمْ يَكُونُ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ عَلَى مَا تَصَادَقُوا عَلَيْهِ.
وَإِذَا تَرَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَأَبَوَيْهَا فَأَقَرَّ الزَّوْجُ بِثَلَاثِ بَنِينَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِهِ، وَصَدَّقَتْهُ الْأُمُّ فِي اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَصَدَّقَهُ الْأَبُ فِي الثَّالِثِ، وَتَكَاذَبَ الْبَنُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَإِنَّ الِابْنَيْنِ اللَّذَيْنِ أَقَرَّتْ بِهِمَا الْأُمُّ يَأْخُذَانِ مِنْ الزَّوْجِ الثُّلُثَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ فَيَضُمَّانِهِ إلَى نَصِيبِ الْأُمِّ، وَيَقْتَسِمُونَهُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَيَأْخُذُ الِابْنُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ مِنْ الزَّوْجِ السُّدُسَ مِنْ نَصِيبِهِ فَيَجْمَعُهُ إلَى نَصِيبِ الْأَبِ، وَيُقَاسِمُهُ عَلَى سَبْعَةٍ لِلِابْنِ خَمْسَةٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ يَأْخُذُ الِابْنَانِ اللَّذَانِ صَدَّقَتْ بِهِمَا الْأُمُّ مِنْ الزَّوْجِ خُمُسَ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ أَمَّا أَصْلُ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَمِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَإِذَا اقْتَسَمُوا بِهَذِهِ الصِّفَةِ ثُمَّ وُجِدَ الْإِقْرَارُ كَمَا بَيَّنَّا فَيُبْدَأُ بِالِابْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ فَنَقُولُ يَأْخُذُ مِنْ الزَّوْجِ السُّدُسَ مِنْ نَصِيبِهِ فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ، وَزَوْجًا، وَأَبَوَيْنِ أَصْلُهُ