ثم قال: على أنّا إن التزمنا هذا؛ يعني قدر الوقوف فقد تبلغ قيمة الخاتم ما يحق للشحيح أن يُطيل وقوفه لطلبه بأن يكون خاتما ذا فص نفيس، أو يختم به خزائن ملك أو يُحبس به ويُطلق.
وقول ابن فورجة: وهو إنما وهو وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه.
ثم قال الواحدي: ونقول أيضاً في جواب هذا السؤال: إن وقوف الشحيح، وإن كان لا يطول كل الطول، فقد يكون أطول من وقوف غيره فجاز ضرب المثل به، كقول الشاعر: الخفيف
ربَّ لَيْلٍ أمَدَّ من نَفَسِ العا ... شِقِ طُولاً قطَعْتُهُ بانْتِحَابِ
وقد علمنا أن أقصر ليل أطول من نفس العاشق، ولكن لمّا كان نفس العاشق أمدّ من نفس غيره جاز ضرب المثل به، وإن لم يبلغ النهاية في الطول. وكذلك قول الآخر: الطويل
ويومٍ كظِلِّ الرمح قَصَّر طولَهُ ... دَمُ الزِّقِّ عَنَّ واصطفاقُ المزَاهِر
وأقول: أما اعتراض ابن جني عليه وجوابه عنه، واستشهاده له بالرجز الذي ذكره فقد حرّفه لآن الذي أنشده أبو العلاء في وصف الإبل: الرجز