وقوله: الطويل
إذا زار سيفُ الدولةِ الرومَ غَازِياً ... كفَاهَا لِمامٌ لو كَفَاهُ لِمَامُ
قال: اللمام الزيارة القليلة.
يقول: إذا غزاهم كفاهم أدنى نزول منه بهم لو اكتفى هو بذلك، لكنه لا يكتفي حتى يبلغ أقصى بلادهم.
وأقول: لو قال: حتى يطيل الغزو والنزول في بلادهم، ويكثر القتل والسبي، لكان أولى، وهو ضد اللمام.
وقوله: الطويل
وما تنفَعُ الخَيْلُ الكرامُ ولا القَنَا ... إذا لم يكُنْ فَوْقَ الكرام كِرامُ
قال: يذكر ان النفع والقنا للرجال والفرسان لا للخيل، وان كرمها ليس بنافع إذا لم يكن فوقها رجال كرام في الحرب.
وأقول: إن قوله: إن النفع والقنا للرجال والفرسان لا للخيل عبارة ناقصة! وأي نفع أعظم من نفع الكرام من الخيل في الحرب! وإنما ذلك النفع لا يحصل إلا إذا كان فوقها فرسان كرام. فلو أسقط أول الكلام وقال: إن كرم الخيل لا ينفع إلا بكرم فرسانها لقصّر العبارة وأصاب الصواب!