Q إذا منع الزوج زوجته من الحج فهل يأثم؟
صلى الله عليه وسلم نعم يأثم، إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه فهو آثم، فلو قالت: هذا أخي محرم لي سيذهب يحج بي، وأنا عندي نفقة ولا أريد منك مالاً، وهي لم تؤد الفريضة، فيجب أن يأذن لها، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن إلا أن تخاف أن يطلقها، فتكون حينئذٍ معذورة.