اللقاء الشهري (صفحة 1799)

حكم الوكالة في رمي الجمار

Q امرأة تاهت عن محرمها عند الجمرات ولم تستطع الرمي فوكلت رجلاً لا تعرفه أن يرمي عنها، فما الحكم في ذلك؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل ثقة فلا بأس أن توكل من يرمي عنها؛ لأنها في هذه الحال لا تستطيع، ولكن لو أنها أخرت الرمي حتى تجد محرمها ويذهب بها وترمي بنفسها لكان أفضل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015