Q فضيلة الشيخ! إني أحبك في الله لي زوجة ولم تحج، فهل يلزمني أن أحج بها؟ وهل تلزمني نفقتها في الحج؟ وإذا لم يجب عليَّ فهل يسقط عنها؟
صلى الله عليه وسلم أقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجزاك الله خيراً، وجعلنا الله وإياكم من أحبابه.
إن كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد أن يحج بها وجب عليه أن يفي بهذا الشرط وأن يحج بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] وقال: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} [الإسراء:34] .
أما إذا لم تشرط عليه فإنه لا يلزمه أن يحج بها، ولكني أشير عليه أن يحج بها: أولاً: طلباً للأجر، لأنه يكتب له من الأجر مثل ما كتب لها، وهي قد أدت فريضة.
ثانياً: أن ذلك سببٌ للألفة بينهما، وكل شيء يوجب الألفة بين الزوجين فإنه مأمور به.
ثالثاً: أنه يمدح ويثنى عليه بهذا العمل.
فليستعن بالله، وليحج بزوجته سواء شرطت عليه أم لم تشترط، وأما إذا اشترطت فيجب عليه أن يوفي.