Q فضيلة الشيخ! هل تجوز الصلاة في الإزار فقط وهي تستر ما بين السرة والركبة؟ وما الحكم إذا ظهرت السرة؟
صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لا بأس أن يصلي بإزار، لكن إذا كان الإزار واسعاً يتسع للإزار ولستر المنكبين وجب عليه، أما إذا لم يكن عنده إلا إزار فإنه لا حرج عليه أن يصلي بإزار، ولكن إذا كان عنده ما يستر به منكبيه فليسترهما.
وإذا ظهرت السرة فليرفع الإزار؛ لأن العورة ما بين السرة والركبة، فليست السرة من العورة وليست الركبة مع العورة، لكن يرفعه؛ لأنه يخشى مع الحركة أن تنزل أكثر.