الحدث1، فإنْ مسح في السفر2 ثم أقام، أو في الحضر3 ثم سافر أتمَّ4 مَسْح مُقيم5.

ويجوز المسح على الخفين بسبعة6 شرائط:

أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل7.

والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء8.

والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم9.

والرابع: أن يكون الخف ساترا10 لجميع القدم11./12.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015