الحدث1، فإنْ مسح في السفر2 ثم أقام، أو في الحضر3 ثم سافر أتمَّ4 مَسْح مُقيم5.
ويجوز المسح على الخفين بسبعة6 شرائط:
أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل7.
والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء8.
والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم9.
والرابع: أن يكون الخف ساترا10 لجميع القدم11./12.