والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه1.
والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر2 على أحد القولين3.
والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد4 الوجهين5.
ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:
لا يرفع الحدث6، وأنه/7 إلى مدة8، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم9، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين10، ولا يجوز مع الحدث