فإن1 ذهب بالتراب فعلى قولين2.
باب المسح على الخفين
والمسحات3 تسع4:
المسح في الاستنجاء، والتيمم5، وعلى الجبائر، ومسح الرأس، ومسح الأذنين، والعنق6، ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما فوق المفصل7، والمسح على الخفين، وهو على نوعين8:
مسح المقيم يوم وليلة9، ومسح المسافر ثلاثة أيم ولياليهن10، من وقت