ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم1 به طهارته2.
وأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد.
فأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها3:
فالتيمم لعد الماء في الحضر4، وخوف5 فرط البرد في الحضر6، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه7 8، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا9 10، وأن يضع الجبائر على غير طُهر11 12.