باب التيمم
والتيمم1 لا يجوز إلا بالتراب الطاهر2 3.
وهو ضربتان4: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين5.
وللمتيمم حالان6؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء.
فأما حالة الجمع فثلاثة:
أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته7، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف8، وأن يأتي