هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة1.
وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها2:
فالتيمم لعدم الماء في السفر3.
والثاني: أن يكون4 الماء بالشراء5، ولا يجد ثمنه6.
والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته7.
والرابع: أن يجده8 بأكثر من قيمته9 10.
والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه11/12.
والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته13 14.
والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل15.