يسلم1، وفيه قول آخر2.
باب تبعيض الدية
وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل3 القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل.
أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد4.
والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين5.
والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني6.
والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،