يسلم1، وفيه قول آخر2.

باب تبعيض الدية

وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل3 القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل.

أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد4.

والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين5.

والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني6.

والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015