فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها1، وفيه قول آخر2: أن جميعها للعاقلة.

والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد3.

باب تغليظ الدية

وتغلّظ الدية في خمسة مواضع 4 5: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.

وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل6:

أحدها: أنها مغلّظة.

والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.

والثالثة: أنها معجَّلة.

ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015