ومنها ما يجب فيه نصف عشر الدية1، وهو: الموضحة، والسن، وأنملة الإبهام /2.

باب العواقل

والعواقل الذين يتحمّلون3 الدية هم: العصبات إلا أربعة 4: الأب، والجد وإن علا، والابن، وابن الابن وإن سفل5.

ولا يتحمّلون الدية في عشر مسائل 6: لا يتحمّلون عمدا، ولا عبدا7، ولا صلحا، واعترافا، ولا عن عبد، ولا عن مرتدّ، ولا عن من انتقل من كفر إلى كفر، ولا عن من رمى8 وهو كافر فأصاب9 بعد الإسلام10، ولا عن من أسلم واختلفت عاقلته في وقت القتل11، ولا عن من يجرح ثم يرتدّ ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015