والرابعة: قتل السيد مكاتبه1.

والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم2.

والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع 3:

أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.

والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.

والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.

والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل 4:

الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.

والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.

والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /5 لإنسان.

والثامنة: أن يقتل مرتدا6.

والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا7.

والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015