والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق1.

والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم2 فيقتله على أنه كافر3.

والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه4 نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان5، وفيه قول آخر6.

والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى7 بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين8.

والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد9.

والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده10.

والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول11، مثل: أن يقتل أحدُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015