فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.

وأما المباح فهو: قتل القصاص.

وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.

وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.

باب أنواع القتل المحظور

القتل المحظور ثلاثة1: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه2.

وأما العمد ففيه القصاص3 إلا في سبع عشرة مسألة:

أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ4 وولَدَ الولدِ وإن سفلوا5.

والثانية: قتل السيد مملوكه6.

والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015