باب الوكالة
والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع 1: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.
ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما2.
قال في اختلاف العراقيين 3: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز".
باب الشركة
الشركة ضربان 4:
أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا5 عينا، أو يشتريا شيئا.
والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب 6: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.
وكلّها باطلة إلا شركة العِنان7.