باب الوكالة

والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع 1: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.

ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما2.

قال في اختلاف العراقيين 3: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز".

باب الشركة

الشركة ضربان 4:

أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا5 عينا، أو يشتريا شيئا.

والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب 6: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.

وكلّها باطلة إلا شركة العِنان7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015