وكل ذلك غير مضمون إلا في واحدة، وهي1: أن يستسلف الإمام الزكاة للفقراء بغير مطالبتهم، فتلف ذلك في يده، فإنه يضمن ذلك لهم.

فإن تعدّى في الوديعة ضمنها2، ولا يضمن إلا مقدار ما تعدّى فيه إلا في مسألة واحدة، وهي: أن يأخذ درهما من كيس، أو قفيزا3 من صبرة ثم يردّه إليه ولا يتميّز، فإذا تلف ضمن الكل4.

باب المضاربة

ولا تجوز المضاربة إلا في الدراهم أو الدنانير5، والربح يكون على حسب الشرط6.

فإن اشترط كلَّ الربح للعامل كان قِراضا7.

وإن اشترط كلَّ الربح لنفسه فهو إبضاع8.

ولا يجوز القراض إذا قيّده بوقت معلوم9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015