باب النَّجَش
والنّجش منهيّ عنه1، وهو: أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما يريد نَفَاق2 السوق3.
فإن باع بالنّجش فالبيع صحيح، والناجش عاص إذا كان عالما بالخبر4.
باب البيع على بيع أخيه
ولا يجوز البيع على بيع5 أخيه المسلم6، وهو على ضربين 7:
أحدهما: أن يتساوما ويتفقا على شيء واحد، فيجيء إنسان ويعرض