سلعته1.

والوجه الثاني: أن يكون ذلك بعد2 البيع وقبل التفرق.

باب بيع المصرَّاة

والمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى3 أنه لبن يومه4. فذلك تدليس5، ومنهيّ عنه6.

فإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر7.

وكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر8.

1 ويقول: "أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015