منهما معلوما جاز1، وإن لم يكن معلوما ثمن كل واحد منهما عن ثمن الآخر فعلى قولين 2/3:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز.

باب تلقي الركبان 4

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عن تلقي الركبان5، فإن تلقاها واشترى منها شيئا ثم دخلوا6 البلد، فإن وجدوا السّعر أزيد من ذلك فلهم الخيار7، وإن وجدوه مثل ذلك فعلى قولين8. وهو عاصٍ إذا كان عالما بالخبر المروي في هذا9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015