يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.

وإن تبين الخطأ بعد الخرص1 ردّت الزيادة2.

باب الجمع بين بيع وعقد آخر

إذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخَرَزا3 بدينار وخَرَز، أو يجمع بين سلَم وبيع، مثل: أن يبيع كُرَّي4 حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته5، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخُلْع6، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين 7.

باب البيع بشرط البراءة

وإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان8:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015