باب بيع العرايا
والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر1.
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: فيما دون خمسة أوسق2، وذلك جائز3.
والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز4 كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها5.
والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان 6:
أحدهما: تجوز.
والثاني: لا تجوز.
ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط 7 8: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /9 يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا