وفي النكاح1 والصيد2 قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء3.

والنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة4.

والثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي5.

والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء6.

والخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل7، فمتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015