باب الإحلال1
ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال2.
والإحلال يقع منه على ستة أوجه:
أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق3.
وهل الحلق4 نُسُك أم لا؟ على قولين 5.
فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء6.