بدا له ذلك الأمر1 تحلّل وإن كان قبل الوقوف2.

والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة 3 شرائط:

أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو4.

والثاني: أن يخاف الفوت5.

والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين6.

والرابع: أن يكون قبل دخول مكة7.

والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد8.

وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر 9.

والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة10: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015