بدا له ذلك الأمر1 تحلّل وإن كان قبل الوقوف2.
والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة 3 شرائط:
أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو4.
والثاني: أن يخاف الفوت5.
والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين6.
والرابع: أن يكون قبل دخول مكة7.
والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد8.
وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر 9.
والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة10: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.