والرِّكاب1.
ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب2 للقاتل، ثم بالرّضْخ3 لمن رأى الإمام له ذلك4.
ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل5 سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم6، ويقسم خمسها7 على خمسة أسهم8.
باب قسمة الفيء
والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب9، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين10.
فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة