وأما صدقة الأموال الظاهرة1، فعلى قولين 2:

أحدهما: يُخرجها بنفسه.

والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم3، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... } 4 الآية.

ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة5 إلا العامل6.

ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها7، وفيه قول آخر: أنه يجوز

باب قسم الغنيمة

والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف8 الخيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015