أسهم: سهم لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُصرف في مصالح المسلمين1.
وفيه قول آخر2: أنه للمجاهدين3.
وسهم لذوي القربى4 للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل5.
وفي أربعة أخماس الفيء قولان 6:
أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.
والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الكفّارات
والكفّارات أربع 7:
كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل