أسهم: سهم لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُصرف في مصالح المسلمين1.

وفيه قول آخر2: أنه للمجاهدين3.

وسهم لذوي القربى4 للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل5.

وفي أربعة أخماس الفيء قولان 6:

أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.

والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.

باب الكفّارات

والكفّارات أربع 7:

كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015