والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:

أحدها: يجب فيه الخمس.

والثاني: يجب فيه ربع العشر.

والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.

وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4.

وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5.

باب قسم الصّدقات.

ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015