والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.

ثم هو نوعان:

أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يُخمِّس5.

والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس6.

وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9.

باب ما يجب في المعدن

ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015