أو غنى1، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان2، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين3؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء4؛ كان له الرجوع5، إلا في مسألتين:

إحداهما: رِدّة المعطي6.

والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال7.

باب حق الرِّكاز

ولا يحل الرِّكاز8 إلا بشرطين 9:

أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015