قولان1. وإن ملك نصابا من الغنم2، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع3 ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان4، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله6.
باب تعجيل الصدقة
ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة7، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان 8.
فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء9، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،