والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.
والثالث: المُكاتب2.
والرابع: العبد المغصوب والآبق3.
وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.
ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:
إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.
والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.
ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10: