والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.

والثالث: المُكاتب2.

والرابع: العبد المغصوب والآبق3.

وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.

ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:

إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.

والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.

ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015