والثاني: بوقت الحصاد.

والثالث: بهما جميعا.

والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:

أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.

والثاني: بهما جميعا3.

وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:

أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015