والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.
والثاني: بهما جميعا3.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.