أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام1 أحدهما برّ والآخر شعير.

والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.

والثالثة 2: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.

وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر3.

باب أخذ القِيَم في الزكاة

اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز5، إلا في أربع مسائل 6:

أحدها: زكاة التجارة.

والثانية: الشاتان أو العشرون درهما7 في جبران أسنان الإبل.

والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015