ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:

أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.

الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.

فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:

أحدها: يخرج من الأغلب.

والثاني: من الأوسط.

والثالث: من كل واحد بقدره.

والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.

وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:

أحدها: الاعتبار بوقت البذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015