ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:
أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.
الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.
فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:
أحدها: يخرج من الأغلب.
والثاني: من الأوسط.
والثالث: من كل واحد بقدره.
والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.
وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:
أحدها: الاعتبار بوقت البذر.