كل مائة شاة1.

ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3:

أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.

والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.

باب زكاة المستنبتات

ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015