ما عقد في ذلك باطل، فاستحسن بطلان البيع ونحوه بعد أن قال: يلزمه في القياس، ولا يجوز له القياس فيها.
قال: وقول البخاري: (فرقوا)؛ يريد: أن مذهب أبا حنيفة في ذي الرحم يخالف مذهبه في الأجنبي، فلو قيل لرجل: لتقتلنَّ هذا الرجلَ الأجنبيَّ، أو لتبيعنَّ، أو تقر، أو تهب، ففعل ذلك لينجيه من القتل، لزمه جميعُ ما عقد على نفسه من ذلك، ولو قيل له في المحارم: لم يلزمه ما عقده في استحسانه، وعند البخاري: ذو المحرم والأجنبي سواء في أنه لا يلزمه ما عقده على نفسه لتخليص الأجنبي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ"، والمراد: أخوّةُ الإسلام، لا أخوةُ النسب؛ وكذا قولُ إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (هي أختي)، فهذه الأخوة توجب أن يحمي أخاه المسلم، ويدفع عنه، فلا يلزمه ما عقده من البيع ونحوه، ووسعه الشربُ والأكلُ، فلا إثمَ عليه في ذلك؛ كما لو قيل له: لتفعلنّ هذه الأشياء، أو لنقتلنك، وسعه في نفسه إتيانُها، ولا يلزمه حكمُها.
قال (ك): في تقريره بحثان:
الأول: أنه إنما يستقيم لو كانت الرواية: لأقتُلنّ؛ لكن جميع النسخ والروايات: (لتقتلن) بالخطاب على طريقة أخواته؛ اللهم إلا أن يقرأ لنَقْتلَنّ بصيغة المتكلم.
الثاني: أنه مشعِرٌ بعدم لزومه في القياس، لا بلزومه فيه؛ لأنه علل الصبر على قتل أبيه بأنه لا يقدر على دفعه إلا بمعصية يرتكبها،